أخبار لبنانية

المجلس النيابي يقرّ بعض تعديلات قانون العنف الأسري

بعد ست سنوات على إقرار القانون 293/2014 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، أقرّ اليوم مجلس النواب عدداً من التعديلات التي اقترحتها على هذا القانون كلّ من وزارة العدل ومنطمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العام 2018، بغية تأمين حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها، وذلك بعد أن تبيّن وجود ثغرات في بعض مواد القانون استناداً إلى نتيجة التجربة العملية في تطبيقه لدى القضاة المعنيين.

وترحبّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإقرار بعض هذه التعديلات، وتعتبرها خطوة إيجابية نحو تأمين حماية أكبر للمرأة المعرّضة للعنف ولأولادها. وتأتي هذه الخطوة، في ظلّ ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحيّ التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وبعد الأرقام المقلقة التي لحظتها عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري.

كما تشكر الهيئة كلّ من ساهم في إقرار التعديلات، بدءاً من وزارة العدل ومنظمة “كفى” وكذلك النواب العشرة من مختلف الكتل النيابية الذين تبنّوا التعديلات المقترحة وقدّموها إلى المجلس النيابي وهم النواب: ابراهيم كنعان، إدي ابي اللمع، إسطفان دويهي، بولا يعقوبيان، تيمور جنبلاط، سامي الجميل، شامل روكز، ميشال موسى، نزيه نجم ونواف الموسوي.

وكانت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قد رحّبت باعتماد اللجنة الفرعية عدداً ملحوظاً من التعديلات المقترحة عام 2018 على هذا القانون، لكنّها شدّدت مراراً بعد تواصلها المستمر مع النواب على ضرورة عدم إغفال البعض من هذه المقترحات بغية تلافي أية إعاقة لتفعيل مكافحة العنف وحماية ضحايا العنف الأسري وأولادهم.

ومن أبرز التعديلات التي تمّ إقرارها:

-تضمين تعريف العنف الأسري، الممارسات الجرمية التي تقع “أثناء الحياة الزوجية أو بسببها”.

-تضمين أنواع العنف المعاقب عليها، العنف الاقتصادي.

-زيادة عدد القضاة المولجين بالتحقيق وبالنظر في قضايا العنف الأسري، والحرص على أن تكون الضحية على بيّنة من حقوقها أمام القضاء ومن حقّها بالاستعانة بالمساعدة الاجتماعية.

-شمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الأسري، أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون، فيما كان أمر الحماية لا يشمل سوى أطفال الضحية الذين هم في سنّ الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية. كما بات في القانون الجديد، لأي قاصر الحق بأن يطالب بأمر الحماية دون ولي أمره.

-إنشاء حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتأهيل المرتكبين يموّل من مساهمات الدولة، (ويرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية)، من الهبات ومن الأموال الناتجة عن الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون.

-تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.

وكانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وشركاؤها قد طالبوا بتعديلات إضافية لم يتم اعتمادها من قبل البرلمان اللبناني اليوم، ومن بينها أن يشمل القانون 293/2014 الجرائم التي ترتكب “أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انحلالها”، وبأن تلغى جريمة الزنا وبأن يشمل قرار الحماية حكماً جميع أولاد الضحية القاصرين. كذلك كانت هناك مطالبة بإلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيلية، وبعقوبات أشد صرامة على مرتكبي العنف وعلى مخالفي أوامر الحماية الصادرة لصالح الضحايا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock