متابعة مباشرة

تعميم جديد لمصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه

أعلن مصرف لبنان، في تعميم للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسات والشركات اللبنانية والأجنبية المرخص لها لإصدار بطاقات إيفاء أو دفع أو ائتمان، تعديل نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في الأسواق اللبنانية والمستعملة محليًا، على أجهزة نقاط البيع (POS).
وجاء في التعميم:
المادة الأولى “ينشأ في المركز الرئيسي لمصرف لبنان نظام التسوية الالكتروني. تتم من خلال هذا التظام تسوية حسابات المشتركين نتيجة استعمال البطاقات بالليرة اللبنانية، محليًا، على أجهزة نقاط البيع، أما العمليات المنفذة على هذه الاجهزة بالدولار الأميركي فيتم تسويتها، حصرًا، عبر شركتي visa و mastercard في الحسابات ذات الصلة المفتوحة في الخارج”.
المادة الثانية: تلغى عبارة “بالدولار الأميركي” أينما وردت في كل من المادة الرابعة والمادة الخامسة من نظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليًا على أجهزة نقاط البيع المرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9-8-2007.
المادة الثالثة: يلغى نص المادة الخامسة من نظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليًا على أجهزة نقاط البيع، المرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9-8-2007 ويستبد بالنص التالي:
المادة الرابعة: “بغية إجراء التسوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، يقتصي على شركات الايفاء أو الدفع أو الائتمان إرسال رسائل المدفوعات الالكترونية المنفذة بالليرة اللبنانية، وذلك اما مباشرة إلى مصرف لبنان أو بواسطة “المؤسسة المنتدبة” على أن تبقى شركات بطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمانت مسؤولة عن صحة ودقة المعلومات الواردة في الرسائل المذكورة”.
المادة الرابعة: تلغى عبارة “مديرية العمليات الجارية” اينما وردت في كل من المادة الخامسة والمادة العاشرة من نظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليًا على أجهزة نقاط البيع المرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9-8-2007، وتستبدل بعبارة “مديرية انظمة الدفع”.
المادة الخامسة: يلغى نص المادة الثامنة من نظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليًا على أجهزة نقاط البيع المرفق بالقرار الاساسي رقم 9668، ويستبدل بالنص التالي:
“يتوجب على شركات بطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان أو “المؤسسة المنتدبة”:
1- طلب فتح حساب لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية
2- تجميد مبلغ بالعملة اللبنانية لتأمين تسوية العمليات المرسلة من قبلها إلى مصرف لبنان لتنفيذها في حسابات “المشتركين” المفتوحة لدى مصرف لبنان يخصص لضمان تغطية الرصيد المدين
الناتج عن التسوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في حال تعذر تسديده من قبل “المشتركين”.
يقوم مصرف لبنان بتحديد المبلغ الواجب تجميده من قبل كل شركة من شركات الايفاء أو الدفع أو الائتمان أو “المؤسسة المنتدبة”، على أن تقوم في نهاية كل يوم عمل، بإعادة تكوين هذا المبلغ عند تدنيه عن الحد المحدد من قبل مصرف لبنان.
3- تسديد الكلفة التشغيلية والنفقات التي يتكبدها مصرف لبنان لقاء إتمام عمليات التسوية المحدةة في المادة الأولى أعلاه، وفقًا للأصول التي يحددها هذا الأخير على أساس عدد رسائل المدفوعات الالكترونية التي يستقبلها.
المادة السادسة: يلغى نص “المادة الحادية عشرة” من نظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع المرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9-8-2007، ويستبدل بالنص التالي:
“1- على “المشتركين” قبل الساعى العاشرة صباحا من كل يوم عمل، تكوين المؤونة الكاملة في حساباتهم بالعملة اللبنانية المتعامل بها في نظام التسوية الالكتروني والمفتوحة لهذه الغاية.
2- إذا لم يتم تأمين المؤونة الكافية من قبل “المشتركين” بغية تغطية الرصيد المدين بالعملة اللبنانية، يصار إلى حسم الرصيد المذكور من المبلغ المجمّد كضمانة والمشار إليه في البند (2) من المادة الثامنة اعلاه. غير انه في مطلق الاحوال تبقى شركات بطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان المسؤولة تجاه مصرف لبنان في حال عدم تغطية الرصيد المدين من قبل المشتركين أو المؤسسة المنتدبة”.
المادة السابعة: يلغى نص “المادة الحادية عشرة” من نظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليًا على أجهزة نقاط البيع المرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9-8-2007 ويستبدل بالنص التالي:
“يطلب من المشتركين:
– تزويد عملائهم من أصحاب البطاقات الكترونيًا، بكشف شهري بكل العمليات المجراة على حسابات بطاقاتهم، إلا في حال طلب العميل تزويده بنسخة ورقية عن هذا الكشف.
-عدم تحميل العملاء رسوم أو عمولات تخرج عن العادات المألوفة المتعارف عليها لقاء إتمام عمليات الدفع بواسطة البطاقات المصدرة محليا بأي عملة كانت ولقاء عمليات التسوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه”.
المادة الثامنة: يلغى نص انموذج كتاب التفويض بتحريك حساب الملحق بنظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليًا على أجهزة نقاط البيع المرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9-8-2007، ويستبدل بالنص المرفق.
المادة التاسعة: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 25-7-2022.
المادة العاشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر| النشرة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock