أخبار لبنانية

زخور: معركتنا النقابية لاستعادة الحريات وصلاحية النقيب وحصانة المحامي

أوضح المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت المحامي أديب زخور في بيان، ان “ترشحنا اليوم لمنصب عضوية ونقيب المحامين هو لاستعادة حرية التعبير للمحامي، كما حصرية صلاحية النقيب وحصانة المحامي المقدسة بعكس المرشحين المحتملين الذين صادقوا على التعديلات، اذ حصلت مؤخراً تعديلات متعلقة بالمواد 39 الى 42 من نظام اداب المهنة ومناقب المحامين، حدّت من حرية المحامي من التعبير عن الرأي القانوني بشكل عام في الاعلام، وصدر تبعاً لها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية بتصديق التعديلات بإعطاء الاذن من حضرة النقيب قبل أي اطلالة للمحامي في الاعلام”.

ولفت الى ان “هذه التعديلات جاءت بتعديلات خطيرة مخالفةً للقوانين والاتفاقيات الدولية، ونزعت صلاحية المراقبة الحصرية من النقيب على المحامين، وتقاسمها مع محكمة الاستئناف النقابية، التي اعتبرت نفسها مرجعاً صالحاً لاستئناف قرارات النقيب في حال رفض طلب المحامي من اعطائه الاذن في الاطلالة الاعلامية، وأجد ان هذا انتقاصاً خطيراً من صلاحيات النقيب وغير مسبوق، واني على استعداد لاصلاح هذا الخطأ القانوني الخطير اذا تمّ انتخابي نقابياً”. واشار الى انها “خالفت التعديلات والقرار الاستئنافي المادة 10 من نظام اداب المهنة لنقابة المحامين في باريس واخطأت في قراءتها، حيث بعكس ما جاء في القرار ان القاعدة في المادة 10 فرنسي هي حرية المحامي بإبداء رأيه، حيث يعلم المحامي النقيب فقط باطلالته الاعلامية، الذي يحق له اعطاء ملاحظاته او اي تدبير، وليس هناك لاي اذن مسبق كما تم تداوله”.

اضاف: “اما الاخطر فقد اسقط القرار الاستئنافي حصانة المحامي خارج اقواس المحاكمة وفي علاقته بالاعلام، كما انتقص من صلاحيات مجلس النقابة وفي تقدير اعطاء اذن الملاحقة والمراقبة عليها، كما اعطى الصلاحيات بطريقة اوسع لتدخل النيابة العامة والادعاء على المحامي في ظل اسقاط الحصانة المسبق، مع امكانية تداخل السياسة وهذا مخالف للقانون وتوسعنا بشرحه. كل هذه التعديلات وما جاء في متن القرار الاستئنافي تمنح المحاكم حق التدخل المباشر والخطير في العمل النقابي، وتحد من استقلالية المحامي وحصانته، وتنتقص بشكل مباشر من صلاحيات النقيب ومجلس النقابة، تضاف اليها الاشكالية التي حصلت في السنين الماضية المتعلقة بصلاحية قاضي التحقيق ومن بعدها الهيئة الاتهامية بمنع مطلق محام من ممارسة مهنته، وكانت القرارات اخطأت ايضاً في تفسير وتطبيق اصل المادة الفرنسية وهي المادة 138 أ.م. جزائية فرنسي التي أخذت منها المادة 111 أ.م.ج في العام 2001”.

ورأى ان “حرية الرأي والتعبير من الحقوق الاساسية اللصيقة بالانسان والتي لا يمكن التنازل عنها ولو بمشيئة الافراد ولا تخضع لمرور الزمن inalienable et imprescribtible ويجب تمييزها عن القوانين الوضعية كالاجراءات واصول تقديمها والاذونات المذكورة في القوانين الوضعية التي يمكن تنظيمها وتقييدها بشروط واذونات بعكس الحقوق الاساسية”، وقال: “من هنا اتى ترشحنا لمنصب عضو ونقيب للمحامين للمحافظة واعادة التوازن لحرية التعبير المسؤولة للمحامي وللمجتمع بأسره، واعادة الصلاحيات لنقيب المحامين دون تقاسمها مع اي مرجعية قانونية، والمحافظة على حصانة المحامي داخل وخارج اقواس المحكمة بعكس ما جاء في قرار محكمة الاستئناف، وحسن تطبيق القوانين والحريات العامة والحقوق الاساسية للانسان لان المحامي هو رأس حربة في وجه الانتهاكات القانونية والدستورية من اي جهة اتت، ولا يمكن للبنان ان يقوم دون الحريات وحق التعبير المسؤول والمحافظة على الحقوق الاساسية لكل انسان وعلى رأسها حق التعبير”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock