أخبار لبنانية

اعترفا بجريمة قتل”لاسباب طائفية” وتبادلا الاتهامات بشأن مَن كان وراء فكرة القتل

كتب المحرر القضائي:
بموجب قرار الإتهام الصادر عن الهيئة الإتهامية في الشمال وإدعاء النيابة العامة، أحيل الى محكمة جنايات الشمال محمود.ع.ر و عمر.م لمحاكمتهما بجناية المادة ٥٤٩/عقوبات وبجنحة المادة ٧٢/ أسلحة.
وقد صدر عن الغرفة السادسة لمحكمة التمييز قرار قضى بنقل هذه الدعوى الى محكمة الجنايات في بيروت.
وبنتيجة المحاكمة العلنية، تبيّن أنه بناءً على إتفاق سابق، وبعد رصد وتعقّب، وعلى خلفية ترتدي طابعاً طائفياً، أقدم المتّهمان محمود وعمر على قتل المغدور خضر.ق بسبب إنتمائه الطائفي، وذلك أثناء قيادته لسيارة التاكسي التي يعمل عليها بالأجرة في محلة البداوي بإطلاق النار عليه من مسدس حربي غير مرخص من قبل محمود، ثم لاذا بالفرار على متن دراجة نارية كانا يستقلانها والعائدة لعمر وبقيادته.
وتبيّن أن المتّهمَين إعترفا في معرض التحقيق الأولي والإستنطاقي بإشتراكهما بقتل المغدور، إنما تباينت أقوالهما لجهة تحديد مَن كان وراء فكرة قتله، بحيث عزا كل منهما للآخر فكرة القتل.
وتبيّن أن المتّهمَين عادا وإعترفا بجريمتهما خلال إستجوابهما في جلسة المحاكمة، إلا أنهما صرّحا، وخلافاً لما ورد في التحقيقات السابقة، أن محمود كان يقود الدراجة النارية، فيما أقدم عمر على إطلاق النار على الضحية وهو يستقل الدراجة خلف محمود.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من الرئيس سمير عقيقي والمستشارتين رولا عبدالله ولارا عبد الصمد حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم محمود.ع.ر بجناية المادة ٥٤٩/عقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بحقه سنداً لها، وبتخفيفها سنداً للمادة ٢٥٣/ عقوبات الى الأشغال الشاقة المؤبدة، وبتجريده من حقوقه المدنية ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من التصرف بها، وبإدانته بجنحة المادة ٧٢/ أسلحة وذخائر وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر، وإدغام هذه العقوبة مع العقوبة الجنائية بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد
كما قضى الحكم بتجريم المتّهم القاصر عمر.م بجناية المادة ٥٤٩/ عقوبات، وإدانته بجنحة المادة ٧٢/ أسلحة، وإحالته على المرجع المختص لإنزال العقوبة المناسبة بحقه سنداً للقانون ٢٠٠٢/٤٢٢.
المصدر: خاص “لبنان 24”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock